الزركشي
340
البحر المحيط في أصول الفقه
وأوضح مثال لهذه المسألة قيمة المتلف بأن يجني على سلعة يختلف أهل الخبرة في تقويمها فيقومها بعضهم بمائة وبعضهم بمائتين وكذلك إذا جرحه جراحة ليس فيها أرش مقدر . مسألة في القول بالأخف : هذا قد يكون بين المذاهب وقد يكون بين الاحتمالات المتعارضة أماراتها وقد صار إليه بعضهم لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ما جعل عليكم في الدين من حرج وقوله عليه الصلاة والسلام بعثت بالحنيفية السمحة وهذا يخالف الأخذ بالأقل فإن هناك يشترط الاتفاق على الأقل ولا يشترط ذلك هاهنا وحاصله يرجع إلى أن الأصل في المضار المنع إذ الأخف منهما هو ذلك . وقيل يجب الأخذ بالأشق كما قيل هناك يجب الأخذ بالأكثر . مسألة النافي للحكم هل يلزمه الدليل المثبت للحكم يحتاج للدليل بلا خلاف . وأما النافي فهل يلزمه الدليل على دعواه فيه مذاهب : أحدها نعم وجزم به القفال والصيرفي واختاره ابن الصباغ وابن السمعاني ونقله الأستاذ أبو منصور عن طوائف أهل الحق ونقله ابن القطان عن